Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 332

  1. كتاب الطهارة
  2. ٣٠ - باب صلاة الاستسقاء
  3. الحديث الثاني

القرشي، روى عن أنس، وابن المسيب وغيرهما، وعنه مالك وغيره.

قال ابن سعد: ثقة كثير الحديث.

وقال ابن معين: إذا روى عنه ثقة فلا بأس بروايته.

(١) قال النسائي وغيره: ليس بالقوي.

وقال ابن حبان (٢) في "ثقاته": في التابعين منهم ربما أخطأ. قال: وجده شهد بدرًا.

مات بعد سنة أربعين ومائة.

وأما الرجل الداخل: فرأيت من ادعى أنه العباس بن عبد المطلب ويبعد أن في بعض طرق البخاري "فقام أعرابي" وفي بعض طرقه "رجل من أهل البدو" (٣)، ويبعد تعدد القصة على أن في بعض طرق البخاري (٤) "فقام الناس فصاحوا فقالوا: يا رسول الله قحط المطر" الحديث، وهو ظاهر في التعدد. وقد يمكن الجمع بأن الرجل هو الذي ابتدأ بالسؤال أولًا، ثم تابعوه، فالله أعلم.

وقول شريك: "سألت أنس بن مالك: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري" ثبت في صحيح البخاري (٥) وغيره في بعض طرق هذا الحديث "أنه الرجل الأول"، من رواية شريك أيضًا، ومن رواية

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 332 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.