Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 342

  1. كتاب الطهارة
  2. ٣٠ - باب صلاة الاستسقاء
  3. الحديث الثاني

وقوله: "فادع الله يمسكها عنا" في "يمسكها" ما في "يغيثنا" من الرفع والجزم على ما قدمناه.

العاشر: قوله: "اللهم حوالينا [ولا علينا] (١) " (٢) هو ظرف متعلق محذوف تقديره "اللهم أنزل حوالينا ولا تنزل علينا"، ويقال: "حَولنا" و"حَوَالينَا"، وهما روايتان صحيحتان.

فإن قلت: إذا أمطرت حوالي المدينة فالطرق ممتنعة فلم يزل شكواهم.

فالجواب: أنه أراد بحوالينا الآكام والظراب وشبههما.

الحادي عشر [(٣)]: قوله: "اللهم على الآكام" إلى آخره سأل ﷺ ربه ﷾ ذلك أدبًا معه حيث لم يسأل رفعه من أصله، بل سأل رفع ضرر المطر وكشفه عن البيوت والمرافق والطرق، بحيث لا يتضرر به ساكِنٌ ولا ابن سبيل، وسأل بقاءه في مواضع الحاجة بحيث يبقى نفعه وخصبه، وهو بطون الأودية وغيرها من المواضع المذكورة (٤).

الثاني عشر: "الآكام" -بكسر الهمزة- ويقال -بفتحها- مع المد فيها جمع أكمة، ويقال: جمع أكم بفتح الهمزة والكاف وكم بضمها.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 342 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.