Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 344

  1. كتاب الطهارة
  2. ٣٠ - باب صلاة الاستسقاء
  3. الحديث الثاني

صحيح [مسلم] (١) وفي بعض [النسخ] (٢) المعتمدة ["فانقلعت"] (٣) وهما بمعنى واحد.

السابع عشر: قوله: "لا أدرِ"، قال الفاكهي: وهو بحذف الياء تخفيفًا لكثرة الاستعمال كما قالوا: لم يك. فحذفوا النون أيضًا لكثرة الاستعمال على ما هو مقرر في كتب العربية.

الطرف الثالث في فوائده: وأحكامه وهي سبعة عشر:

الأولى: استجابة دعائه ﷺ في الاستسقاء والاستصحاء وعظيم قدره وحرمته عند ربه ﷾ حتى أمطرت في الاستسقاء عقب دعائه أومعه وحتى أمسكت في الاستصحاء حتى خرجوا يمشون في الشمس.

الثانية: أدبه ﷺ مع ربه -تعالى- حيث لم يسأل رفعه بل سأل دوامه حيث ينتفع به كما سلف.

الثالثة: استحباب سؤال الإِمام الاستسقاء والاستصحاء.

الرابعة: استحباب ذلك في خطبة الجمعة وهو أحد الأنواع فيه كما تقدم ذكره.

الخامسة: جواز الاستسقاء منفردًا عن الصلاة المخصوصة له واغترت به الحنفية وقالوا: هذا هو الاستسقاء المشروع لا غير. وجعلوا الاستسقاء بالبروز إلى الصحراء والصلاة بدعة، وهو

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 344 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.