Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 350

  1. كتاب الطهارة
  2. ٣١ - باب صلاة الخوف

الأولى: أن صلاة الخوف باقية اليوم خلافًا لأبي يوسف، فإنه قال: إنها مختصة به ﷺ وبمن يصلي معه وذهبت بوفاته.

واستدل بقوله -تعالى-: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ﴾ (١) الآية. وهو قول مكحول والحسن اللؤلؤي. ومحمد بن الحسن. والأوزاعي أيضًا. والجواب: أن الصحابة لم يزالوا [على فعلها] (٢) بعده. ومنهم علي وأبو هريرة. وأبو موسى. وليس المراد بالآية خصوصيته. وقد قال -تعالى-: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ (٣) وقال: ﴿فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ﴾ (٤) وقال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ﴾ (٥). ونحوه كثير وثبت قوله ﷺ "صلوا كما رأيتموني أصلي" (٦). فالآية خطاب مواجهة، لأنه المبلغ عن الله، لا خطاب تخصيص بالحكم.

وادعى المزني: نسخ صلاة الخوف، فإنها لم تفعل يوم الخندق.

والجواب: أنها لم تشرع إذ ذاك، بل بعد.

والجمهور: على أنها باقية، وأن للخوف تأثيرًا في تغيير

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 350 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.