Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 354

  1. كتاب الطهارة
  2. ٣١ - باب صلاة الخوف

وقال بعد ذلك في الحديث الثاني: أن ذات الرقاع شرعت صلاة الخوف فيها.

وقيل: في غزوة بني النضير كما حكيناه عن النووي. وفيه مخالفة لما جزم به أولًا فتأمله.

قال ابن بزيزة: واتفق أهل العلم بالآثار على أن رسول الله ﷺ لم يكن يصل صلاة الخوف قبل نزول قوله -تعالى-: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ ...﴾ الآية. فلما نزلت صلاها.

واختلفوا في أين نزلت:

فقيل: بعسفان.

وفي حديث ابن أبي حثمة وجابر وأبي هريرة أنه صلاها في غزاة ذات الرقاع سنة خمس.

وفي حديث جابر أيضًا أنه صلاها في غزوة جهينة.

وقيل: في غزوة بني محارب ببطن نخل على قرب المدينة.

وقيل: في غزوة نجد وغطفان. قاله غير واحد من الرواة. إذا تقررت هذه المقدمات فلنرجع إلى الكلام على أحاديث الباب، فنقول: ذكر المصنف ﵀ ثلاثة أحاديث:

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 354 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.