Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 398

  1. كتاب الجنائز
  2. ٣٢ - باب الجنائز
  3. الحديث الأول

واتفق الفقهاء: أهل الفتوى بالأمصار على أنها أربع، لا زيادة عليها، على ما جاء في الأحاديث الصحاح، وما سوى ذلك عندهم مردود، لا يلتفت إليه. قال ولا نعلم أحدًا قال من فقهاء الأمصار بخمس إلَّا ابن أبي ليلى (١).

قلت: ولا أعلم له سلفًا من ذلك، إلَّا زيد بن أرقم (٢) وقد اختلف عنه في ذلك وحذيفة (٣)، وفي الإِسناد عنهما من لا يحتج به.

وذكر الحازمي (٤) أنه قول ابن مسعود وعيسى مولى حذيفة، وأصحاب معاذ بن جبل، وهو مذهب الشيعة (٥).

وعزاه الفاكهي إلى الفقهاء السبعة، ولعله التبس عليه.

وروي أيضًا مرفوعًا لكنه واهٍ كما قدمته، وبتقدير ثبوته فالتكبير أربعًا متأخر عنها.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 398 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.