Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 427

  1. كتاب الجنائز
  2. ٣٢ - باب الجنائز
  3. الحديث الخامس

وهي أصغر بناته، وماتت بعده لستة أشهر، وقيل: غير ذلك، وكلهم من خديجة إلَّا إبراهيم، فإنه من مارية التي أهداها له المقوقس من حفن كورة أنصنا (١) وأكبر بنيه القاسم، ثم الطيب والطاهر. قاله ابن هشام، قال: وأكبر بناته رقية ثم زينب ثم أم كلثوم ثم فاطمة.

قلت: وقيل أكبر بناته أم كلثوم، وقيل: زينب كما أسلفته، والقاسم والطيب والطاهر ماتوا قديمًا. وأما بناته فهاجرن معه ﷺ.

الرابع: قوله ﵊: "اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا" معناه وترًا وليكن ثلاثًا فإن احتجتن إلى زيادة الإِنقاء فليكن خمسًا.

الخامس والسادس: استدل بقوله: "اغسلنها" على وجوب الغسل.

وبقوله: "ثلاثًا أو خمسًا" على أن الإِيتار مطلوب في غسل الميت، فإن حصل تعميمه وإنقاؤه بواحدة كانت الثلاث مأمورًا بها ندبًا وإن [لم] (٢) يحصل ذلك بواحدة وحصل بالثلاث كانت الثلاث

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 427 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.