Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 429

  1. كتاب الجنائز
  2. ٣٢ - باب الجنائز
  3. الحديث الخامس

وقال ابن عبد البر (١): لا نعلم أحدًا من العلماء قال بمجاوزة سبع غسلات.

السابع: قوله ﵊: "أو أكثر من ذلك" إلى آخره هو بكسر الكاف من ذلك لأن الخطاب لمؤنث وإن كان المشار إليه مذكر إذ:

القاعدة العربية: أن يجعل أول كلام لمن يسأل عنه وآخره لمن يخاطبه، فيقول: كيف ذلكَ الرجل يا امرأة، وكيف تلكَ المرأة يا رجل، وأتى ﵊ بالنون الثقيلة لجميع النساء من حيث إن الغسل لا يتعاطاه إلَّا جماعة منهن لكن نظرًا للمصلحة الشرعية قد يكون لواحدة منهن فحسن جمعهن في الرواية وإفراد أم عطية في الخطاب.

الثامن: معنى قوله ﵊: "إن رأيتن ذلك"، أي إن رأيتن الزيادة في العدد وعند [(٢)]، الاحتياج وليس معناه التخيير والتفويض إلى شهوتهن كما سلف.

وقيل: معناه إن رأيتن الغَسل، وما أَبعدهُ وبنى المالكية على ذلك منهم المازري (٣) الخلاف عندهم في وجوب الغسل فمن قال

بالثاني قال: إن غسله سنَّة، ومن قال بالأول قال: إنه واجب وهذا مبني على الخلاف في أن التقييد والاستثناء والشرط إذا تعقب جملًا هل يعود إلى جميعها إلَّا ما أخرجه الدليل أو إلى أقربهما.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 429 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.