Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 433

  1. كتاب الجنائز
  2. ٣٢ - باب الجنائز
  3. الحديث الخامس

نهي] (١). قال الماوردي (٢) من أصحابنا: إن السدر أولى لأنه أمسك للبدن.

العاشر: قوله ﵊: "واجعلن في الأخيرة كافورًا" أي [في] (٣) المرة الأخيرة والحكمة في الكافور لشدة تبريده وتجفيفه جسد الحيت وحفظه له عن سرعة التغير والفساد ولتطيب رائحته للمصلين ومن يحضره [من] (٤) الملائكة، ولعل ذلك السبب في جعله في الأخيرة فإنه لو جعل في غيرها من الغسلات قبلها لأذهبه، فلا يحصل المقصود من ذلك، مع ما فيه من إكرام الميت وغيره مما أسلفناه.

الحادي عشر: انفرد أبو حنيفة (٥) فقال: لا يستحب استعمال الكافور. وخالفه الثلاثة والجمهور. وهذا الحديث حجة عليه.

وروي عن النخعي (٦): إنما ذلك في الحنوط لا في الغسل.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 433 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.