Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 464

  1. كتاب الجنائز
  2. ٣٢ - باب الجنائز
  3. الحديث السابع

منعهن. [ونقل العبدري عن مالك أنه يكره إلَّا أن يكون الميت ولدها أو والدها أو زوجها أو كانت ممن يخرج مثلها لمثله] (١).

ونقل القاضي عياض عن جمهور العلماء: أنهم قالوا بمنعهن من اتباعها وأجازه علماء المدينة.

ونقل الفاكهي أيضًا: أن مذهبه اتباع المرأة جنازة ولدها ووالدها وزوجها وأخيها، إذا كان ذلك مما يعرف أنه يخرج مثلها على مثله وإن كانت شابة، وكراهة الخروج على غيرها، ولا ممن لا ينكر عليها الخروج عليهم من قرابتها.

قال ابن حبيب: ويكره خروج النساء في الجنائز وإن كنَّ غير نوائح ولا بواكي في جنائز أهل الخاصة من ذوي القرابة، وغيرهم قالوا: وينبغي للإِمام أن يمنعهن من ذلك فقد "أمر ﷺ بطرد امرأة رآها في جنازة فطردت حتى لم يرها" (٢)، وقال لنساء رآهن ينتظرن جنازة: أتغسلنه؟. قلن: لا. قال: أتحملنه فيمن يحمله؟ قلن: لا. قال: فتدخلن قبره فيمن يدخله؟ قلن: لا. قال: فارجعن مأزورات غير مأجورات (٣).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 464 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.