Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 468

  1. كتاب الجنائز
  2. ٣٢ - باب الجنائز
  3. الحديث السابع

الرابع: يستفاد من الحديث التفرقة بين نهي التنزيه والتحريم لقولها: "نهينا ولم يعزم علينا" وذلك في عرف الصحابة بالنسبة إلى العلم.

وأما بالنسبة إلى العمل: فلم يفرقوا فيه بل قالوا: يجتنبون المكروه تنزيهاً وتحريماً مطلقاً إلَّا لضرورة بيان من اعتقادٍ أو إلجاء إلى ارتكاب محرم فيفعلون المكروه تنزيهاً خلوصاً من المحرم. ومن استقرى فعلهم وقولهم، وقواعد الشرع وجد الأمر كذلك.

وقال المحب الطبري في "أحكامه": يحتمل أن يكون معنى الحديث ولم يعزم علينا في اتباعها كما عزم على الرجال فيكون النهي نهي تحريم وبه استدل كثير على ذلك (١).

...

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 468 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.