Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 476

  1. كتاب الجنائز
  2. ٣٢ - باب الجنائز
  3. الحديث التاسع

المذكر والمؤنث إذ لو تركت التاء لالتبس بالمذكر وعكسهما أسماء ثلاثية [(١)]، لم يلحق تصغيرها الهاء نحو حرب ودرع وعرب وهي أحد عشر اسماً فتقول حريب ودريع وعريب وكذلك بقيتها.

ثالثها: هذه المرأة المبهمة في هذا الحديث هي أم كعب، كما رواه مسلم (٢) في صحيحه، وأغرب بعض الشراح فعزى ذلك إلى رواية النسائي (٣) في سننه وهو قصور منه.

رابعها: "النفاس" بكسر النون هو الدم الخارج بعد الولد، مأخوذ من النفس وهو الدم أو من التنفس وهو التشقق والانصداع، وأنه يخرج عقب النفس، وليس هذا مراداً بقوله: "ماتت في نفاسها" بل المراد: ماتت قبل خروج الولد في نفاسها، وعلى هذا تأوله بعض من منع القيام على جنازة المرأة في وسطها، وقال: إنما قام ﵊ وسط هذه المرأة من أجل جنينها حتى يكون أمامه، وقد أوضحت الكلام على مادة: نفس في لغات المنهاج من باب الغسل، فراجع ذلك منه.

خامسها: قوله: "فقام وسطها" هو بسكون السين، هكذا الرواية فيه وكذا قيده الحفاظ، وقيده بعضهم بالفتح أيضاً، وعلى الإِسكان اقتصر النووي في "شرح مسلم" (٤).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 476 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.