Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 481

  1. كتاب الجنائز
  2. ٣٢ - باب الجنائز
  3. الحديث التاسع

فرع. الخنثى كالمرأة.

فرع آخر: أجمع العلماء على أنه لا يقوم ملاصقاً للجنازة، وأنه لا بد من فرجة بينهما.

سابعها: في هذا الحديث إثبات الصلاة على النفساء وإن كانت شهيدة.

وعن الحسن: أنه لا يصلى على النفساء تموت من زنا ولا ولدها، قاله قتادة في ولدها.

ثامنها: فيه أيضاً أن السنَّة أن يقف الإِمام عند عجيزة المرأة كما أسلفناه.

تاسعها: فيه أن موقف المأموم في صلاة الجنازة وراء الإِمام.

***

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 481 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.