Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 484

  1. كتاب الجنائز
  2. ٣٢ - باب الجنائز
  3. الحديث العاشر

قال النووي: ويجوز أن يراد به ظاهره، وهو البراءة من فاعل هذه الأمور، ولا يقدر فيه حذف، وأصل البراءة الانفصال.

رابعها: هذا القول منه ﷺ دليل على تحريم هذه الأفعال لإِشعارها بالسخط لقضاء الله -تعالى- وقدره. وذلك كبيرة من كبائر الذنوب، حيث اقتضى فعل هذه الأشياء التبرىء من فاعلها ولعنه وخروجه من طريقة المصطفي ﷺ وإن اعتقد معتقد حل فعلها كان كافراً.

خامسها: "الصالقة" (١) فسرها "المصنف" لكن تقييده برفع الصوت بالمصيبة صحيح في أنه المراد بهذا الحديث لا مطلقاً، فإن الصلق شدة رفع الصوت. قال لبيد (٢):

فصَلَقْنا في مُرادٍ صَلْقةً ... وُصَدآء أَلْحَقَتْهم بالثَّلَلْ

أي رفعنا أصواتنا بالدعاء إلى قتال بني مراد.

وأصلق: لغة في صلق.

ويقال: التسليق بالسين أيضاً وهو الأصل، ويقرب منه قوله -تعالى-: ﴿سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ﴾ (٣) والصاد تبدل من السين.

وحكى القاضي عياض: عن ابن الأعرابي: أن الصلق ضرب الوجه وهو غريب، والمشهور المعروف ما أسلفناه.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 484 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.