Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 239

  1. كتاب الطهارة
  2. ١ - باب الطهارة
  3. الحديث الثالث والرابع والخامس

كان عليهما [خفان] (١) وتلقينا هذا القيد من فعله ﵇، إذ لم يصح عنه أنه مسح رجليه إلَّا وعليهما خفان، والمتواتر عنه غسلهما، فبيَّن ﷺ علة الحال التي تغسل فيها الرجل، والحال التي تُمسح فيها.

ومنها: [أن] (٢) العطف على الجوار لكنها لغة شاذة (٣)، قال الأمام في البرهان: وكل تأويل يؤدي إلى حمل القرآن على [دليل] (٤) شاذ في اللغة لا يقبل، ويعد متأوله معطلًا [لا مأولًا] (٥).

ومن الغريب أن بعض من يقول بالمسح يدعي أن ذلك بنص القرآن، وأن من يقول بالغسل متعلقه خبر واحد، ولا يصح نسخ القرآن بخبر الواحد، وهذا إنما يلزم أن لو كان القرآن نصًا فيما [ادعاه] (٦) لا يحتمل التأويل، وهو قابل له كما قررناه، ويعضد هذا التأويل أنه ﵇ لما علمهم الوضوء غسل رجليه، وكل من وصف وضوءه لم يذكر في الرجلين غيره.

التاسع روى البخاري من حديث ابن عمر أنه قال ﵇ قوله: "ويل للأعقاب من النار" لما رآهم مسحوا على أرجلهم،

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 239 (SanadKitab #13769, hlm. urut 236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.