Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 495

  1. كتاب الجنائز
  2. ٣٢ - باب الجنائز
  3. الحديث الحادي عشر

وقال أصبغ: يجوز مثل الحلوى ونحوها.

قال ابن رشد: وهو بعيد عن القياس والنظر فإن كان له ظل فثلاثة أقوال: ثالثها إباحة ما عدا المرسوم منها في الجدر.

وقيل: في الجدر والستور.

ومذهب الشافعي ﵁: أنه يحرم تصوير حيوان على حائط وبيت، ولا أجرة لفاعله. وكذا في ثياب على الأصح، وطرد المتولي الخلاف في الأرض ونحوها. وقد بسطت المسألة بفروعها والخلاف فيها في شرحي "المنهاج والتنبيه" فليراجع منهما.

قال القرطبي: وقد استثنى من هذا الباب لعب البنات لقصة عائشة (١) في الصحيح.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 495 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.