Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 497

  1. كتاب الجنائز
  2. ٣٢ - باب الجنائز
  3. الحديث الحادي عشر

وسادتين حتى تغيرت الصور، وخرجت عن هيئتها. فتبين جواز ذلك إذا لم تكن الصورة فيه متصلة الهيئة، وتبين بحديث الصلاة إلى الصور أن ذلك جائز في الرقم في الثوب، ثم نسخه المنع منه، وهكذا استقر الأمر فيه.

خاتمة: قال القرطبي في تفسير (١) قوله -تعالى-: ﴿يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ﴾ أن التماثيل جمع تمثال وحكى فيها أقوالاً.

أحدها: أنها كانت من زجاج ونحاس ورخام تماثيل أشياء ليست بحيوان وهو كل ما صور على مثل صورة غيره من حيوان أو غيره، وذكر أنها صور الأنبياء والعلماء وكانت تصور في المساجد ليراها الناس ليزدادوا عبادة واجتهاداً. ومنه الحديث الذي نحن فيه: "أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً، ثم صوروا فيه تلك الصور" أي ليذكروا عبادتهم فيجتهدوا.

قلت: فلما جاء من بعدهم لم يفهموا أغراضهم فعبدوها. فهذا أصل عبادة الأصنام كما نبه عليه القاضي وما أسلفناه يدل على أن التصوير كان مباحاً في ذلك الزمان، وبه صرح أبو العالية، ونسخ ذلك بشرعنا (٢).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 497 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.