Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 523

  1. كتاب الجنائز
  2. ٣٢ - باب الجنائز
  3. الحديث الثالث عشر

صيغتها "ليس منا" أو "فعل كذا".

الثاني: خص "الخدود بالضرب" دون سائر الأعضاء لأنه الواقع منهن عند المصيبة، ولأن أشرف ما في الإِنسان الوجه، فلا يجوز امتهانه وإهانته بضرب ولا تشويه ولا غير ذلك مما يشينه، وقد أمر الضارب باتقاء الوجه (١).

الثالث: "الخدود" جمع خد، وليس للإِنسان إلَاّ خدان، وهذا -والله أعلم- من باب قوله -تعالى-: ﴿وَأَطْرَافَ النَّهَارِ﴾ (٢).

وقالت العرب: شابت مفارقه، وليس له إلَّا مفرق واحد، فكأنهم سموا كل موضع من المفرق مفرقاً، ومثله شق الجيوب.

الرابع: لما تضمن ضرب الخدود وعدم الرضا بالقضاء والقدر، ووجود الجزع، وعدم الصبر، وضرب الوجه، الذي نهي عن ضربه من غير اقتران مصيبة كان فعله حراماً مؤكداً للتحريم كما أسلفناه.

الخامس: "الجيوب" جمع جيب وهو ما يشق من الثوب ليدخل فيه الرأس نازلاً به إلى العنق والرقبة أو يقطع، ومنه قوله -تعالى-: ﴿وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ (٩)﴾ (٣) أي قطعوا.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 523 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.