Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 528

  1. كتاب الجنائز
  2. ٣٢ - باب الجنائز
  3. الحديث الرابع عشر

[الثاني] (١): "القيراط" اسم لمقدار معلوم في العرف وهو جزء من أربعة وعشرين جزءاً وهو في أصل اللغة نصف دانق.

والدانق: سدس درهم، وذلك ثمان حبات وثلث حبة، وثلث خمس حبة.

وأصله: قِرّاط بالتشديد لأن جمعه قراريط فأبدل من أحد حرفي تضعيفه ياء مثل دينار أصله دِنّار بالتشديد أيضاً (٢).

قال القرطبي: وقد يراد بالقيراط الجزء مطلقاً ويكون عبارة عن الحظ والنصيب ألا ترى أنه قال أصغرهما مثل أحد.

قلت: وبه صرح القاضي حسين من الشافعية فقال: القيراط مقدار من الثواب يقع على القليل والكثير. فبين في هذا الحديث أنه مثل أحد فيكون تمثيلاً بجزء من الأجر ومقدار منه وهو من مجاز التشبيه، تشبيهاً للمعنى العظيم بالجسم العظيم ونحوه. قوله ﵊: "اللهم لك الحمد ملء السموات وملء الأرض" (٣) الحديث. ثم لا يلزم أن يكون هذا القيراط هو المذكور في حديث "من اقتنى كلباً إلَّا كلب صيد أو زرع أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراط" (٤). وفي رواية "قيراطان" بل ذلك قدر معلوم

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 528 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.