Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 538

  1. كتاب الجنائز
  2. ٣٢ - باب الجنائز
  3. الحديث الرابع عشر

المذكور، إنما يحصل لمن تبعها إيماناً واحتساباً فإن حضورها على ثلاثة أقسام: احتساب. ومكافأة. ومخافة.

فالأول: هو الذي يجازى عليه الأجر ويحط الوزر كما هو ظاهر هذا الحديث.

الثاني: لا يبعُدُ ذلك في حقه.

والثالث: الله أعلم بما فيه.

العاشر: إن قلت: لِمَ كان الجزاء على الجنازة قيراط دون غيره.

فالجواب: من وجهين:

الأول: أن ذلك جرى مجرى العادة بتقليل الأجر على القليل من العمل، إذ لا كبير مشقة على الإِنسان في الصلاة على أخيه ودفنه.

الثاني: أنه أقل ما يقع به الإِجارة في ذلك الوقت على الأعمال لكثرة المستأجرين وقلة الأعمال لزهد الناس في عمل الدنيا وقلة رغبتهم فيها.

وجواب ثالث: أنه أكثر ما يحتاج إليه الإِنسان في ذلك الوقت وبه تقع الكفاية.

الحادي عشر: "أحد" هو الجبل المعروف الذي بجنب المدينة -زادها الله شرفاً وفضلاً-.

فإن قلت: ما خصوصية التمثيل به دون غيره.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 538 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.