Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 244

  1. كتاب الطهارة
  2. ١ - باب الطهارة
  3. الحديث السادس

الأول: في التعريف يراويه وقد سلف في الحديث الثاني.

قال ابن منده في مستخرجه: وروى قوله ﵇: "فليستنثر ومن استجمر فليوتر" مع أبي هريرة من الصحابة ابن عباس، وأبي سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله.

الثاني: قول الراوي ["أن" هو] (١) عند الإطلاق محمول على السماع خصوصًا إن كان الراوي صحابيًا وقد أدرك الواقعة،

وقد أسلفنا ذلك في الوجه الثاني عشر في الكلام على الحديث الأول.

الثالث: قوله ﵇: "إذا توضأ" أي [إذا] (٢) أراد الوضوء، ومنه قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ﴾ (٣) أي إذا أردت القراءة.

الرابع: قوله ﵇: "فليجعل في أنفه": أي ماء، فحذف ذلك للعلم به، ففيه دلالة على جواز حذف المفعول إذا دل

الكلام عليه، [وورد] (٤) ذكر المفعول في [رواية] (٥) أخرى.

الخامس: معنى "يجعل" هنا ملغى "ولجعل" ستة معان:

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 244 (SanadKitab #13769, hlm. urut 241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.