Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 30

  1. كتاب الزكاة
  2. ٣٣ - باب الزكاة
  3. الحديث الأول

السابع والعشرون: يؤخذ منه أيضاً تحريم جميع أنواع الظلم كما أسلفناه.

الثامن والعشرون: فيه أيضاً استجابة دعاء المظلوم.

التاسع والعشرون: يؤخذ منه أيضاً جواز الدعاء على الظالم بما يسوغ شرعاً.

الثلاثون: يؤخذ منه أيضاً قبول خبر الواحد ووجوب العمل به.

قال القاضي عياض (١): وفيه دليل على إيجاب الزكاة على الصبي والمجنون لعموم قوله: "من أغنيائهم وضُعَّفَ بأنهما ليسا أهلاً للطاعة. فالحديت حجة للمخالف (٢).

واتفقوا: على وجوب العشر فيما أخرجته أرضه (٣). ووجوب صدقة الفطر عليه.

قال البغوي: وفيه دلالة أيضاً على أن المال إذا تلف قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة، لأنه أضاف الصدقة إلى الأموال،

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 5، ص 30 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.