Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 35

  1. كتاب الزكاة
  2. ٣٣ - باب الزكاة
  3. الحديث الثاني

بغلية وطبرية، نوع عليه نقش فارس، والآخر نقش الروم.

فالبغلية نسبة إلى ملك يقال له رأس البغل (١) وهي السود كل درهم منها ثمانية دوانيق.

والطبرية: نسبة إلى طبرية الشام وزن كل درهم منها أربعة دوانيق. وهي العتق، فقدر الشرع في الإِسلام الدرهم ستة دوانيق جمعاً بينهما، ووقع الإِجماع عليه من غير ضرب، وكانوا يتعاملون بهذا التقدير الشطر من هذه والشطر من هذه عند الإِطلاق، ما لم يعينوا بالنص أحد النوعين. وكذلك كانوا يؤدون الزكاة في أول الإِسلام باعتبار مائة من هذه ومائة من هذه في النصاب، هكذا قاله أبو عبيد وغيره (٢) وهي الخمسة الأواقي المذكورة في الحديث، ولم يخالف في ذلك أحد إلَّا ابن حبيب الأندلسي، فإنه زعم أن كل بلد يتعاملون بعرفهم في الدراهم، وهو خلاف قول الجمهور، ويعضد قولهم ما ثبت أنه ﷺ قال: "الوزن وزن مكة" (٣) وهذا المقدار هو

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 5، ص 35 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.