Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 38

  1. كتاب الزكاة
  2. ٣٣ - باب الزكاة
  3. الحديث الثاني

وحُكِيَ عن عمر بن عبد العزيز (١): نقص ثلاثة دراهم وثلث دينار من نصابهما [لا يسقطها] (٢).

وحكى الغزالي: عن مالك وجوب الزكاة على من معه مائة وخمسون، تساوي مائتين قراضة، ونقد البلد قراضة وأنكر ذلك عليه بأن أصحابه لا يعرفونه، ولا نقله أحد منهم عنه، بل صرح المتأخرون منهم بنفيه، وقالوا: إنما رأوا في الموطأ أنها إذا نقصت وكانت تجُوزُ بجواز الوازنة وجبت الزكاة (٣). فظنوا النقص في المقدار والجواز في الفضة، لأنها بارتفاع ثمنها تلحق بالوازنة، وهذا ظن باطل والمراد أنها ناقصة نقصاً لا يتشاحح الناس في مثله في العادة [كما سلف] (٤).

فرع: لو نقص النصاب حبة أو نحوها في بعض الموازين وكان تامّاً في بعضها، فالأصح عند الشافعية لا وجوب للشك في النصاب.

تنبيه: خالف المعري وبشر المريسي الإِجماع فاعتبرا العدد دون الوزن.

السادس: لم يذكر في الحديث الذهب لأن غالب تصرفهم كان

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 5، ص 38 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.