Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 43

  1. كتاب الزكاة
  2. ٣٣ - باب الزكاة
  3. الحديث الثاني

بين الستين، إلى السبعين (١) والهنيد: مائة (٢) , والخطر: نحو المائتين، والعَرْج: من خمس مائة إلى الف (٣).

وقال أبو عبيد وغيره: الصرمة: من العشر إلى الأربعين. وقال غير الأصمعي: وهند: غير مصغر مائتان وأمامة: ثلاثمائة.

وأنكر ابن قتيبة (٤): أن يراد بالذود الواحد. وقال: لا يصح أن يقال: خمس ذود، كما لا يقال خمس ثوب. وغلطه العلماء، بل هذا اللفظ شائع مسموع من العرب معروف في كتب اللغة، وهو ثابت في الأحاديث الصحيحة وليس جمعاً لمفرد، بل بخلاف الأثواب.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 5، ص 43 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.