Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 48

  1. كتاب الزكاة
  2. ٣٣ - باب الزكاة
  3. الحديث الثاني

والجواب: عنه بأن المقصود من الحديث بيان قدر المخرَج لا قدر المُخرج منه وكأنها -والله أعلم- نزعه ظاهرة.

وحكى القاضي عياض (١): عن داود أن كل ما تداخله الكيل يراعي فيه خمسة أوسق، وما عداه لا يوسق ففي قليله وكثيره الزكاة.

ولما ذكر الشيخ تقي الدين (٢) الجواب السالف قال: هذا فيه قاعدة أصولية وهي أن الألفاظ العامة ترد بوضع اللغة على ثلاث مراتب.

أحدها: ما يظهر فيها قصد التعميم [بأن يرد مستنده على سبب] (٣) لقصد تأسيس القواعد.

ثانيها: [ما يظهر فيها قصد التخصيص، كهذا الحديث] (٤).

[ثالثها] (٥): ما لم تظهر فيه قرينة [بقصد التعميم ولا عدمه ولا يحتاج ذلك] (٦) إلى دليل [وإن طلبه بعض المتأخرين، بل يعرف

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 5، ص 48 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.