الحديث الثالث
١٧٣/ ٣ / ٣٣ - عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" (١).
وفي لفظ: "إلَّا زكاة الفطر في الرقيق" (٢).
الكلام عليه من خمسة أوجه:
الأول: الرواية الثانية من أفراد مسلم: فكان ينبغي للمصنف أن ينبه عليها (٣).
وقوله: "إلَّا زكاة". الأولى: في قراءته رفعه على البدل من صدقة، ويجوز [نصبه] (٤) على الاستثناء، ولا يصح جره.
الثاني: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا تجب زكاتها،