Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 67

  1. كتاب الزكاة
  2. ٣٣ - باب الزكاة
  3. الحديث الرابع

عليهم (١).

العاشر: فيه وجوب الخمس في الركاز، وبه قال جميع العلماء.

قال ابن المنذر: ولا أعلم أحداً خالف فيه إلَّا الحسن البصري، فقال: إن وجد في أرض الحرب ففيه الخمس وإن وجد في أرض العرب ففيه الزكاة (٢).

فرع: هذا الخمس يصرف مصرف الزكاة على المشهور عندنا.

وقيل: إلى أهل الخمس (٣).

الحادي عشر: فيه أن الركاز لا يختص بالذهب والفضة لعموم الحديث، وهو أحد قولي الشافعي، ونقله ابن المنذر عن جمهور العلماء، قال: وبه أقول، وأصحهما اختصاصه بالنقد، لأنه مال مستفاد من الأرض، فاختص به كالمعدن: والخلاف محكي في مذهب مالك أيضاً (٤).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 5، ص 67 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.