Lewati ke konten

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام · ابن الملقن

Juz 1, hlm. 251

  1. كتاب الطهارة
  2. ١ - باب الطهارة
  3. الحديث السادس

الحادي عشر: قال جماعة من العلماء: [يجب] (١) غسل اليدين قبل إدخالهما الإِناء في إبتداء الوضوء عند الاستيقاظ من النوم؛ أخذًا من الأمر لظهوره في الوجوب. وقال مالك والشافعي والجمهور: لا يجب والأمر أمر ندب؛ لقوله ﷺ للأعرابي: "توضأ كما أمر (٢) الله". حسنه الترمذي وصححه الحاكم على شرط الشيخين، وليس فيه غسل اليدين في ابتداء الوضوء، ولأن الأمر يُصرف عن الوجوب عند الإطلاق؛ لقرينة ودليل، وهي هنا تعليله ﵇ بما يقضي الشك في نجاسة اليد.

وقواعد الشرع (٣): تقضي أن الشك لا يقضي وجوبًا في الحكم إذا كان الأصل فلتستصحب على خلافه موجدًا، والأصل

الطهارة في اليد والماء، فلتستصحب، ودليلهم على ندبيته في ابتداء الوضوء مطلقًا وروده في صفة وضوئه عليه أفضل الصلاة والسلام،

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 251 (Shamela #13769, hlm. urut 248)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.