Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 98

  1. كتاب الزكاة
  2. ٣٣ - باب الزكاة
  3. الحديث السادس

فيها [خمس عشرة] (١) ليلة، فقصر الصلاة فيها، كما قاله ابن حبان في ثقاته في العشر الأول من شوال.

و"حنين" مذكر ولذلك صرف.

الخامس: قوله "قسم في الناس" أي قسم الأموال في الناس فمفعول قسم محذوف.

السادس: "المؤلفة" من التأليف، وهو جمع القلوب، واختلف في المؤلفة قلوبهم من هم.

فقيل: كفار يعطون ترغيباً في الإِسلام.

وقيل: مسلمون ليتمكن إِسلامهم.

وقيل: مسلمون لهم أتباع كفار ليتألفوهم (٢).

وقسمهم أصحابنا أقساماً ومحل الخوض فيها كتب الفروع وقد بسطتها في "شرح المنهاج" وغيره، ولله الحمد.

والصحيح [من] (٣) مذهب مالك: أعطاؤهم اليوم من الزكاة إن

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 5، ص 98 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.