Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 254

  1. كتاب الطهارة
  2. ١ - باب الطهارة
  3. الحديث السادس

قلت: إنما قالاه في نوم الليل كما علمته، وروى ابن عدي الأمر [بإراقته] (١). وقال: إنها زيادة منكرة.

وفي "شرح الموطأ لابن حبيب": إذا نام جنبًا فإنه لا يدري: أوضع يده على الجنابة أم لا، فأما من بات على غير جنابة فيستحب

له الغسل، فإن أدخلها قبله فليس يفسد وضوءه.

فرع: ما أسلفنا من الكراهة هو فيما إذا شك في نجاسة يده، فإن تيقن طهارتها فقيل: يكره أيضًا؛ لأن أسباب النجاسة قد تخفى

في حق معظم الناس فيجري عليه حكمه؛ لئلا يتساهل فيه من لا يعرف، وصححه الماوردي (٢) ونسبه إلى الجمهور الإِمام (٣)، والأصح أنه لا يكره ونقله النووي في شرحه عن المعظم (٤)، بل هو بالخيار بين الغمس أو لا والغسل؛ لأنه ﵇ ذكر النوم ونبه على العلة وهو الشك فإذا انتفت العلة انتفت الكراهة، ولو كان النهي

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 254 (SanadKitab #13769, hlm. urut 251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.