Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 104

  1. كتاب الزكاة
  2. ٣٣ - باب الزكاة
  3. الحديث السادس

والظاهر من مراجعة الأنصار، وقوله ﵊] (١) "ألَّا ترضون" إلى آخره أنه كان من صلب الغنيمة، وأن ذلك إنما كان لما يعلم من رضا أصحابه بذلك، ولطيب قلوبهم به. ويكون هذا مخصوصاً بتلك الواقعة، وله أن يفعل ما يشاء في الأموال والرقاب، والأصل التمسك بقواعد الشريعة على ما تقررت.

الثامن: الأنصار: جمع ومفرده نصير: كشريف وأشراف.

وقيل: ناصر كصاحب وأصحاب. وقد أسلفت ذلك في الكلام على حديث أبي أيوب في باب الاستطابة مع بيان نسب الأنصار وغيره فراجعه منه (٢).

قال الفاكهي: وجمع ناصر نصر: كصاحب وصحب. قال:

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 5، ص 104 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.