Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 116

  1. كتاب الزكاة
  2. ٣٣ - باب الزكاة
  3. الحديث السادس

السادس والعشرون: فيه أيضاً إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإِسلام منه.

السابع والعشرون: [فيه أيضاً إقامة الحجة عند الحاجة إليها على الخصم كما سلف.

الثامن والعشرون] (١): فيه أيضاً أن المؤمن إذا وجد [في] (٢) نفسه شيئاً من فوات الدنيا وتحدث به لا ينقصه ولا يبطل ثوابه.

التاسع والعشرون: فيه استحباب الخطبة للإِمام عند الأمر يحدث، سواء كان الأمر خاصّاً بقوم أو عامّاً بالناس.

وذكر الماوردي في "حاويه" (٣) في كتاب السير: أن سعد بن عبادة "دخل على رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء فأعطيت غيرهم وحرمتهم. قال: "فأين سعد من ذلك" قال: يا رسول الله! ما أنا إلَّا من قومي. قال: "فأجمع لي قومك فلما اجتمعوا خطبهم" (٤) الحديث.

الثلاثون: فيه تخصيص المخاطب بالنداء في الخطبة.

الحادي والثلاثون: فيه أيضاً تذكير العاتب على فوات الدنيا بنعم الله عليه الظاهرة والباطنة، ومن جرت على يديه أو بسببه.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 5، ص 116 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.