Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 121

  1. كتاب الزكاة
  2. ٣٤ - باب صدقة الفطر
  3. الحديث الأول

الكلام عليه من سبعة عشر وجهاً:

الأول: في التعريف براويه وقد سلف في باب الاستطابة.

الثاني: اختلف في معنى "فرض" على قولين.

أصحهما: عند الجمهور أوجب وألزم.

ثانيهما: بمعنى قدّر، وهو أصله في اللغة [لكنه] (١) نقل في عرف الاستعمال إلى الوجوب. فالحمل عليه أولى، لأن ما اشتهر في الاستعمال فالقصد إليه هو الغالب (٢) لمن قال بالأول قال: صدقة الفطر واجبة، وهو المشهور من مذاهب العلماء [لأن] (٣) الفرض يغلب استعماله شرعاً في هذا المعنى، وهي داخلة أيضاً في عموم قوله -تعالي-: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (٤).

ونقل إسحاق بن راهويه وابن المنذر والبيهقي الإِجماع في ذلك (٥).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 5، ص 121 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.