Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 132

  1. كتاب الزكاة
  2. ٣٤ - باب صدقة الفطر
  3. الحديث الأول

فرع: الصواب اعتماد الكيل في الصاع، وأبعد من اعتمد فيه الوزن.

الحادي عشر: قوله: "صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير" "من" فيه لبيان الجنس المخرج.

قال القاضي عياض: واختلف في النوع المخرج، فأجمعوا على أنه يجوز البر والزبيب والتمر والشعير، إلَّا خلافاً في البر لا يعتد به، وخلافاً في الزبيب لبعض المتأخرين، وكلاهما مسبوق بالإِجماع، مردود قوله به. وأما الإِقط فأجازه مالك والجمهور (١).

ومنعه الحسن: وهو قول للشافعي.

وقال أشهب: لا يخرج إلَاّ هذه الخمسة.

وقاس مالك (٢) على هذه الخمسة كل ما هو عيش أهل بلد من

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 5، ص 132 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.