Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 257

  1. كتاب الطهارة
  2. ١ - باب الطهارة
  3. الحديث السادس

بالسند المذكور وفيه لفظ (ثلاثًا)] (١)، وفي رواية للترمذي والنسائي "مرتين أو ثلاثًا" قال الترمذي: حسن صحيح (٢) وقال الدارقطني في علله: رفعه صحيح.

الثالث عشر: قوله ﵇: "فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده" هو بيان (٣) [لسبب] (٤) الأمر بالغسل عند استيقاظه من النوم، وحكمه ومعناه: أنه لا يأمن نجاسة يده بطوافها حال نومه على بدنه فتصادف بثرة أو قتل قملة أو قذرًا أو نحو ذلك.

قال الشافعي وغيره: وأهل الحجاز كانوا يستنجون بالأحجار غالبًا، وبلادهم حارة، فإذا نام أحدهم عرق، فلا يأمن أن تطوف يده على ذلك الموضع النجس، فإذا وضعها في الماء القليل نجسته، والماء غالبًا إنما يكون في الأواني والغالب فيها القلة (٥).

الرابع عشر: فيه استعمال الكنايات فيما يستحى من التصريح به، فإنه ﵇ قال: "لا يدري أين باتت يده". ولم يقل: فلعل يده وقعت على دبره أو على ذكره أو على نجاسة أو نحو ذلك، وإن كان هذا في معنى قوله عليه [أفضل الصلاة] (٦) والسلام، ولهذا نظائر

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 257 (SanadKitab #13769, hlm. urut 254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.