Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 136

  1. كتاب الزكاة
  2. ٣٤ - باب صدقة الفطر
  3. الحديث الأول

وقال أصحابنا: جنس الفطرة فكل حب معشر، وكذا الإِقط على الأظهر كما تقدم، وأصح الأوجه أنه يتعين غالب قوت بلده.

وقيل: قوته.

وقيل: يخير بين الأقوات لظاهر "أو" المذكورة.

وأجاب الأولون: عن ذلك لأنها للتنويع كما في قوله -تعالى-: ﴿أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا ...﴾ الآية (١) ويجزىء [الأعلى عن الأدنى] (٢) ولا عكس، والاعتبار بزيادة الاقتيات [لا القيمة في الأصح] (٣).

الثاني عشر: قوله: "فعدل الناس به نصف صاع من بر" الضمير من "به" عائد على التمر، وهو مذهب أبي حنيفة، وجماعة (٤) من السلف في البر، وأنه يخرج نصف صاع.

قال القرطبي: واحتجوا بأحاديث لم يصح عند أهل الحديث شيء منها، وكذا قال النووي (٥) وأنّ ضعفها بين.

وخالفهم الجمهور، فقالوا: الواجب من ذلك صاع أيضاً,

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 5، ص 136 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.