Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 141

  1. كتاب الزكاة
  2. ٣٤ - باب صدقة الفطر
  3. الحديث الأول

وقيل: إن كان هناك قرينة تدل على الشهر لم يكره وإلَاّ كره.

الخامس عشر: فيه أيضاً وجوب إخراج الصاع من كل نوع يخرج كما سلف بالخلاف فيه.

السادس عشر: فيه أيضاً أنه لا يجوز تأخير الفطرة عن يوم العيد كما سلف. وأن الأفضل إخراجها قبل الخروج إلى المصلَّى وتأخيرها عن الخروج مكروه عند أبي الطيب.

وقال البندنيجي: يكون تاركاً للأفضل.

السابع عشر: فيه أيضاً أن الاجتهاد والعمل به لا ينعقد مع وجود النص أو الظاهر المعمول به. فإنه تُرك اجتهاد معاوية في تعديل البر، وعمل بالنص أو الظاهر الموصوف، كما سيأتي في الحديث بعده.

[الثامن عشر] (١): قال [المازري] (٢) قوله في رواية مسلم: فرض رسول الله ﷺ: "زكاة الفطر من رمضان"، إلى آخره فيه دلالة لمن يقول لا تجب إلَّا على من صام رمضان، ولو يوماً واحداً، لأنها طهرة للصائم من اللغو والرفث.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 5، ص 141 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.