Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 145

  1. كتاب الزكاة
  2. ٣٤ - باب صدقة الفطر
  3. الحديث الثاني

الحديث الثاني

١٧٨/ ٢/ ٣٤ - عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: "كنا نعطيها في زمن رسول الله ﷺ صاعاً من طعام أو صاعاً من تمرٍ أو صاعاً من شعيرٍ أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من زبيب، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء، قال: أرى مدّاً من هذا يعدل مدين.

قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه" (١).

الكلام عليه من أحد عشر وجهاً، وهو حديث ملحق بالمسند عند المحققين من الأصوليين لأن مثل هذا لا يأمر به غير النبي ﷺ ولا يخفي مثله عنه، ولا يذكره الصحابي في معرض الاحتجاج إلَّا وهو مرفوع إلى النبي ﷺ:

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 5، ص 145 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.