Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 148

  1. كتاب الزكاة
  2. ٣٤ - باب صدقة الفطر
  3. الحديث الثاني

وقال ابن سيده: الأقط مثلث بهمزة مع سكون القاف، والأقِط: بفتح الهمزة وكسر القاف، وهو شيء يعمل من ألبان المخيض.

وقال ابن الأعرابي: يعمل من ألبان الإِبل خاصة.

وقال الشيخ زكي الدين المنذري: في باب أكل الضب: هو جبن اللبن المستخرج.

وقال النووي: في "تحريره" هو لبن يابس غير منزوع الزبد.

الخامس: "السمراء": الحنطة الشامية وهي خلاف حمولة وهي البيضاء.

السادس: تقدم الكلام على هذا الحديث [في الحديث] (١) قبله واضحاً، وهل تعين هذه لأنها كانت أقواتاً في ذلك الوقت أو لتعلق الحكم بها مطلقاً.

السابع: فيه دلالة صريحة على إجزاء الأقط، وإبطال لقول من منعه، وطعن ابن حزم (٢) في الحديث لا يقبل، كما أوضحته في "تخريج أحاديث الوسيط"، فراجعه منه.

وشرط أصحابنا في أجزائه أن لا يكون مملحاً أفسد كثرة الملح جوهره لأنه عيب، فإن كان الملح ظاهراً عليه فالملح غير محشو به، والشرط أن يخرج قدر ما يكون محض الأقط منه صاعاً، والرجوع في ذلك إلى أهله كما ذكره العجلي.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 5، ص 148 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.