Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 261

  1. كتاب الطهارة
  2. ١ - باب الطهارة
  3. الحديث السادس

الثامن عشر: فيه دليل على كراهة غمس اليدين في الإِناء قبل غسلهما ثلاثًا سواءً كان في الإِناء ماء قليل أو طعام أو غيره من

الأشياء الرطبة، لكن جاء في رواية ابن حبان: "قبل أن [يدخلهما] (١) في وضوئه" (٢)، وهو يشعر بأن السياق له، نعم الحكم لا يختلف.

التاسع عشر: فيه دليل على استحباب التثليث في غسل النجاسة؛ لأنه أمر به في المتوهمة ففي المتحققة أولى.

العشرون: [فيه دليل أيضًا على رد ما يقوله أحمد أن الغسل سبعًا عام في جميع النجاسات؛ لتنصيصه ﵇ في التثليث، والتسبيع خاص في ولوغ الكلب.

الحادي والعشرون] (٣) فيه دليل أيضًا على أن النجاسة المتوهمة يستحب الغسل فيها دون الرش؛ للأمر بالغسل دون الرش، فإنه في بول الرضيع الذي لم يطعم غير اللبن، وفي اللباس ونحوه إذا توسوس فيه.

الثاني والعشرون: فيه دليل أيضًا على العفو عن أثر النجاسة في محلها وإذا انتقل منه لم يعف عنه.

الثالث والعشرون: فيه أيضًا دلالة على استحباب الأخذ

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 261 (SanadKitab #13769, hlm. urut 258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.