Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 177

  1. كتاب الصيام
  2. ٣٥ - باب الصيام
  3. الحديث الثاني

فإن ذلك لا يعرفه إلَّا أفراد، والشرع إنما تعرف إليهم بما يعرفه جماهيرهم، وأيضاً فإن الأقاليم على رأيهم مختلفة، يصح أن يرى في إقليم دون إقليم فيؤدي ذلك إلى اختلاف الصوم عند أهلها، مع كون الصائمين منهم لا يعولون غالباً على طريق مقطوع [به] (١)، ولا يلزم قوماً ما يثبت عند قوم. وأيضاً لو كان معتبراً لبينه الشارع للناس كما بيَّن أوقات الصلاة وغيرها، وأما قوله -تعالى-: ﴿وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (١٦)﴾ (٢)، فالمراد: الاهتداء في طريق البر والبحر.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 5، ص 177 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.