Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 206

  1. كتاب الصيام
  2. ٣٥ - باب الصيام
  3. الحديث السابع

الخامس: الجماع في الصوم ناسياً: كالأكل فيه ناسياً، على ما سلف، وهو ما صححه أصحابنا، ويدل له الرواية السالفة "من أفطر في شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة".

فإن قلنا: بصحة صومه فلا كفارة عليه.

وكذا إن قلنا: بعدم صحته على الأصح، لأنها تتبع الإِثم.

وقال عطاء والأوزاعي والليث (١): يجب القضاء في الجماع دون الأكل.

وقال أحمد (٢): يجب في الجماع القضاء (٣) [دون] (٤) الأكل والشرب.

ومدار الكل على قصور حالة المجامع ناسياً عن حالة الأكل ناسياً، فيما يتعلق بالعذر والنسيان ومن أراد إلحاق الجماع بالمنصوص عليه فإنما طريقه القياس، [والقياس] (٥) مع الفارق متعذر، إلَّا إذا بين القائس أن الوصف الفارق ملغى، كذا قال الشيخ (٦) تقي الدين.

ولك أن تقول: لا نأخذه من القياس، بل من قوله: "من أفطر

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 5، ص 206 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.