Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 214

  1. كتاب الصيام
  2. ٣٥ - باب الصيام
  3. الحديث الثامن

واستدل بها بعضهم: على مشاركة المرأة إياه في [الجناية] (١) وهي زيادة قال فيها الدارقطني (٢): تفرد بها أبو ثور، عن معلي بن منصور، عن ابن عيينة، وكلهم ثقات.

وأما البيهقي (٣) فقال: هذه زيادة لا يرضاها أصحاب الحديث.

وضعفها الحاكم: وحملها على أنها أدخلت على محمد بن المسيب الأرغياني. فقد رواه جماعات بدونها.

الرابع: قوله: "وقعت على أهلي وأنا صائم" أي في رمضان، كما جاء في الرواية الثانية.

وقوله: "ما لك" جاء في الصحيح "ما أهلكك"، وفي رواية "ويحك"، وفي أخرى "ويلك" (٤).

الخامس والسادس: فيه وجوب السؤال عن علم ما يفعله

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 5، ص 214 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.