Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 230

  1. كتاب الصيام
  2. ٣٥ - باب الصيام
  3. الحديث الثامن

واختلف في وجوب الكفارة على [المكرهة] (١) على الوطءِ لغيره على هذا.

وحكى ابن القصار عن أبي حنيفة: أنه لا يلزم المكرَه كفارة عن نفسِهِ ولا من أكره.

الخامس عشر: قوله ﵊: "فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين" معنى: تستطيع تقدر وتطيق وتقوى. يقال: استطاع يستطيع، واستتاع يستتيع، واسطاع [يسطيع] (٢). وقد ضمنوا حروف المضارعة من هذا الأخير، وإن كان زائداً على أربعة أحرف، ومثله: إهراق يهريق.

واعتذر عنهما سيبويه: بأن السين في استطاع والهاء في إهراق زائدتان للعوض.

واعترض عنهما: بأنه لم يحذف منهما شيء فيحتاجا إلى عوض.

وأجاب السيرافي: عن ذلك بأن قال: العوض إنما هو من نقل الحركة، إذ الأصل في اسطاع أطوع، وفي إهراق أروق. فلما نقلت فتحة الواو إلى ما قبلها في الموضعين قلبت ألفاً لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلها الآن فكانت الزيادة عوضاً من ذلك (٣).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 5، ص 230 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.