Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 232

  1. كتاب الصيام
  2. ٣٥ - باب الصيام
  3. الحديث الثامن

الثامن عشر: قوله ﵊: "فهل تجد إطعام ستين مسكيناً" هو صريح في الدلالة على استيعاب هذا العدد، وبه قال عامة الفقهاء (١)، خلافاً لما روي عن الحسن: أنه يطعم أربعين مسكيناً عشرين صاعاً. وصريح أيضاً في الرد على من قال: يطعم عشرين مسكيناً ثلاثة أيام. وصريح أيضاً في الرد على أبي حنيفة حيث جوز إطعام ذلك لمسكين واحد، كما نقله القرطبي عنه حجة الجمهور من وجهين.

أحدهما: أنه أضاف "الإِطعام" الذي هو مصدر "أطعم" إلى ستين، ولا يكون ذلك موجوداً في حق من أطعم عشرين مسكيناً ثلاثة أيام.

الثاني: أن القول بإجزاء ذلك عمل بعلة مستنبطة تعود على ظاهر النص بالبطلان. وقد علم ما في ذلك في الأصول (٢).

التاسع عشر: جمهور المشترطين ستين. قالوا: لكل مسكين مد، وهو ربع صاع. وقال أبو حنيفة (٣) والثوري: لكل مسكين نصف صاع.

العشرون: قوله: "فمكث" هو بفتح الكاف وضمها، كما تقدم واضحاً في الحديث الثامن من باب صلاة النبي ﷺ, وجاء في الصحيح أنه ﵊ قال للأعرابي: "اجلس" وسببه انتظار الوحي فيه، أو ليجتهد في خلاصه مما وقع فيه.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 5، ص 232 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.