Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 239

  1. كتاب الصيام
  2. ٣٥ - باب الصيام
  3. الحديث الثامن

ثانيها: أنه منسوخ وهما ضعيفان (١).

ثالثها: يحتمل أنه أعطاه إياه لكفارته، وأنه يجزيه عن من لا تلزمه نفقته من أهله.

رابعها: أنه لما كان عاجزاً عن نفقة أهله جاز له إعطاء الكفارة عن نفسه لهم وقد جوز ذلك بعض أصحابنا حكاه الشيخ تقي الدين.

خامسها: لما ملكها، وهو محتاج جاز له أكلها هو وأهله لحاجتهم.

قال بعضهم: ولأن في أكله منها إذا كان محتاجاً. إجبار معه، فجاز له، وفيه نظر.

سادسها: وهو أقربها، كما قال الشيخ تقي الدين: أنه أطعمه لفقره، وأبقى الكفارة عليه متى أيسر. وهذا هو الصحيح عندنا. وهو مذهب مالك.

وذهب الأوزاعي (٢) [وأحمد (٣)] (٤) إلى أن حكم من لم يجد الكفارة ممن (٥) لزمته من سائر الناس سقوطها عنه مثل هذا الرجل وهو قول عندنا كزكاة الفطر.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 5، ص 239 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.