وقال الفاكهي: ظاهر الحديث دخول ذوي القربى والزوجة فيه، يقال: أهل الزوجة، وأهل الدار، وكذلك الأَهْلاتٌ وأهَلات بإسكان الهاء وفتحها وأهَالٍ زادوا فيه التاء على غير قياس، كما جمعوا ليلاً على ليالٍ وقد جاء في [الشعر] (١)، آهَالٌ مثل فرح وأفراح ووتد وأوتاد (٢).
الثلاثون: جمهور الأمة على وجوب القضاء على مفسد الصوم بالجماع، وهو الأصح عندنا، إذ الصوم المطلوب منه لم يفعله، وهو باق عليه كالصلوات وغيرها إذا لم تفعل بشروطها.
وقيل: لا يجب, وبه قالت طائفة من أهل العلم، لأن الخلل الحاصل قد انجبر بالكفارة، ولسكوته ﵊ عنه في الصحيح.
وفي وجه ثالث: إن كفر بالصوم دخل فيه القضاء وإلَاّ فلا، لاختلاف الجنس، وبه قال الأوزاعي (٣).
والصحيح عندنا الأول: وقد روى أبو داود والدارقطني (٤) أنه