Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 273

  1. كتاب الطهارة
  2. ١ - باب الطهارة
  3. الحديث السابع

البول (١) منهي عنه سواء اراد الاغتسال فيه أو منه أو لا (٢). أي والاغتسال فيه منهي عنه على انفراده وهذا التعليل الذي علل به النصب ضعيف؛ لأنه ليس فيه أكثر من كون هذا الحديث لا يتناول النهي عن البول في الماء الراكد بمفرده، وليس [بألزم] (٣) أن يدل على الأحكام المتعددة بلفظ واحد فيؤخذ النهي عن الجميع من هذا الحديث، ويؤخذ النهي عن الإفراد

من حديث آخر، ومثل هذا الحديث على القول بجواز النصب قوله تعالي: ﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ﴾ (٤) على أحد الوجهين وهو النصب لا الجزم، فإن النهي في الآية أيضًا عن شيئين:

أحدهما: لبس الحق بالباطل وهو زيادتهم في التوراة ما ليس فيها.

والثاني: كتمان الحق وهو جحدهم ما فيها من نعوته ﵇ وغير ذلك، حتى يقال في الآية أيضًا على وجه النصب: إنه

يؤخذ منها النهي عن الجمع ويؤخذ النهي عن الإِفراد من دليل آخر، وقد صرح بذلك ابن يعيش (٥) في (شرح المفصل) (٦)، قال: وجرت

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 273 (SanadKitab #13769, hlm. urut 270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.