Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 300

  1. كتاب الصيام
  2. ٣٦ - باب الصوم في السفر [وغيره]
  3. الحديث السابع

وقد قال الشافعي: إن صح الحديث بالصوم قلت به، وقد صح كما بسطه البيهقي ولله الحمد، فلا محيد عنه. وهي لا تقتضي التخصيص بالنذر، كما قاله أحمد وغيره، بل هي عامة في كل صوم قضاءً وأداءً ونذراً، وقد ورد في بعض الروايات ما يقتضي الأذن عن من مات وعليه نذر يصوم، وليس ذلك بمقتضى للتخصيص بصورة النذر، وعلى تقدير ثبوت الإِطعام عنه فلا تنافي بينه وبين الأمر بالصوم، لأن من يقول به يجوّز الآخر. فالولي مخير بينهما.

الرابع: قد يؤخذ من الحديث أنه لا يصوم عنه الأجنبي، إما لأجل التخصيص في مناسبة الولاية لذلك أو لأن أصل عدم جواز النيابة في الصوم لكونه عبادة بدنية لا يدخلها النيابة في الحياة، فلا يدخلها بعد الموت كالصلاة، وإذا كان الأصل عدم [جواز] (١) النيابة وجب أن يقتصر فيه على ما ورد في الحديث، ويجري في الباقي على العباس، وقد قال أصحاب الشافعي: لو أمر الولي أجنبيّاً بأن يصوم عنه بأجرة أو بغيرها جاز، كما في الحج فلو استقل به الأجنبي فالأصح المنع (٢).

خاتمة: نقل القاضي عياض وغيره الإِجماع على أنه لا يصلى

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 5، ص 300 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.